تحديد جهة الاختصاص في منازعات شركات الأغنام يتبع الغاية الاقتصادية للنشاط؛ فالنشاط الموجه للاستثمار الحيواني الزراعي ينعقد فيه الاختصاص للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، بينما النشاط ذو الطبيعة التجارية البحتة ينعقد فيه الاختصاص للقضاء العادي.
تقرر اعتبار النظر في المنازعات الناشئة عن شركات الأغنام التي تستهدف تربيتها بقصد الاستثمار الحيواني من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وان المنازعات المتعلقة بشركات الأغنام التي تستهدف الربح التجاري بالاستفادة من فرق الثمن بين سعر البيع والشراء تدخل في ولاية القضاء العادي والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 20/5/1974 لعام 1974