• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار غير خاضعة للتقادم ولا لميقات السنتين المنصوص عليه في المادة 31 من القرار 186

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تتقادم، ولا تسري عليها مهلة السنتين المنصوص عليها في القرار 186.

نص الاجتهاد

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تتقادم ولا علاقة لها بمهلة السنتين المنصوصة في المادة 31 من القرار 186