دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تتقادم، ولا تسري عليها مهلة السنتين المنصوص عليها في القرار 186.
دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تتقادم ولا علاقة لها بمهلة السنتين المنصوصة في المادة 31 من القرار 186