يسقط التمسك بإكراه الزواج متى زال الإكراه وتابع الزوجان المعاشرة، لأن الاستمرار في المعاشرة يفيد الرضا. وتنعقد ولاية المحاكم الروحية على المطالبات المالية المتفرعة عن النزاع الأصلي في الأحوال الشخصية.
الاكراه بالزواج متى زال وتابع الزوج المعاشرة تسقط الادعاء به للرضاء والمحاكم الروحية تختص بالمسائل المالية المتفرعة عن أصل النزاع .