• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على أمين السجل المدني أن يتقيد بحكم المحكمة الشرعية الذي قضى في موضوع النسب الداخل في اختصاصها

إذا فصلت المحكمة الشرعية في مسألة نسب تدخل في اختصاصها، وجب على أمين السجل المدني تقيد قيود الأحوال المدنية بالحكم القطعي الصادر عنها وإجراء التصحيح تبعاً له.

نص الاجتهاد

على أمين السجل المدني أن يتقيد بحكم المحكمة الشرعية الذي قضى في موضوع النسب الداخل في اختصاصها المناقشة: لما كان الطاعن أمين السجل المدني بحمص الممثل بادارة الحكومة ينعي على الحكم المطعون فيه تجاوز المحكمة الشرعية مصدرة الحكم المنوه به حدود اختصاصها المحدد بالمادة/535/أصول محاكمات مدنية عندما قضت بتصحيح نسب المدعي المطعون ضده لأن المادة/60/من قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 المعدل حددت الاختصاص بتصحيح قيود الأحوال المدنية والغائها بمحاكم الصلح بالمنطقة التي يقع فيها قيد صاحب العلاقة. وحيث يتضح من دراسة الأوراق أن موضوع الدعوى يتعلق بنفي نسب المطعون ضده عن المدعى عليه علي والحاق نسبه بوالده عزت فإن الاختصاص بمثل هذه الدعوى معقود للمحكمة الشرعية عملاً بالمادة/535/فقرة/هـ/من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن المادة/540/من القانون المذكور نصت على أنه (يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها) فإن هذا النص يلزم أمين السجل المدني باجراء التصحيح الذي تحكم به المحكمة الشرعية في قضايا النسب الداخلة في اختصاصها ولا يتعارض ذلك مع حكم نص المادة/60/من قانون الأحوال المدنية رقم 376/1957 ذلك أن كلاً من القاضي الشرعي وقاضي الصلح يحكم ضمن الاختصاص المحدد له بالقوانين النافذة ولكل منهما صلاحية الحكم بتصحيح القيود المدنية فيما يدخل باختصاصه.