إذا كان التزام القاصر ناشئاً عن عقدٍ قابلٍ للإبطال لمصلحته، فلا يجوز التمسك به في مواجهته جزائياً ولا ترتيب المسؤولية الجزائية على مخالفته، لأن أثره يظلّ معلقاً على إمكان إبطاله عند الرشد.
ان عقد الائتمان الذي تم مع قاصر بحاجة الى الرعاية والرقابة لايصح التمسك به تجاهه ولا يلاحق جزائيا لاخلاله به طالما ان القانون يجيز له ابطاله متى بلغ من الرشد وبالتالي فإن فعل القاصر لايؤلف والحالة هذه جرما