• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الجهازية لا يغير طبيعة الدين ولا يعد تجديداً للالتزام ولا يؤثر في الاختصاص

إذا حرّر الزوج سنداً لزوجته بالأشياء الجهازية، فإن ذلك لا يُنشئ التزاماً جديداً ولا يُعدّ تجديداً للدين، بل يبقى الدين محتفظاً بطبيعته الأصلية، ويُحدَّد الاختصاص على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

ان مجرد تحرير سند من الزوج لزوجته بالاشياء الجهازية لايغير من طبيعة الدين ولايعتبر تجديدا للالتزام وبالتالي فلا يغير من الاختصاص بمفهوممن قانون أصول المحاكمات .