إذا حرّر الزوج سنداً لزوجته بالأشياء الجهازية، فإن ذلك لا يُنشئ التزاماً جديداً ولا يُعدّ تجديداً للدين، بل يبقى الدين محتفظاً بطبيعته الأصلية، ويُحدَّد الاختصاص على هذا الأساس.
ان مجرد تحرير سند من الزوج لزوجته بالاشياء الجهازية لايغير من طبيعة الدين ولايعتبر تجديدا للالتزام وبالتالي فلا يغير من الاختصاص بمفهوممن قانون أصول المحاكمات .