• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الخصم في دعوى تخمين بدل إيجار الدكان بعد وفاة المستأجر هو ولده الذي استمر في مزاولة المهنة دون حاجة إلى اختصام سائر الورثة

إذا توفي مستأجر الدكان وكان أحد أولاده هو الذي استمر في تعاطي المهنة بالمأجور، فإنه يكون هو الخصم في دعوى التخمين، ولا يلزم اختصام بقية الورثة.

نص الاجتهاد

الخصم في دعوى التخمين بعد وفاة المستأجر في دكان هو ولده الذي استمر يتعاطي هذه المهنة ولا موجب لاختصام سائر الورثة .