إذا توفي مستأجر الدكان وكان أحد أولاده هو الذي استمر في تعاطي المهنة بالمأجور، فإنه يكون هو الخصم في دعوى التخمين، ولا يلزم اختصام بقية الورثة.
الخصم في دعوى التخمين بعد وفاة المستأجر في دكان هو ولده الذي استمر يتعاطي هذه المهنة ولا موجب لاختصام سائر الورثة .