• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي بطريق إعادة المحاكمة إلا إذا نص القانون الخاص على ذلك

لا يُصار إلى تطبيق طرق الطعن المقررة في أصول المحاكمات العامة على القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية أو التأديبية إلا بنص خاص، وتُستبعد إعادة المحاكمة متى خلا التنظيم الخاص من إجازتها.

نص الاجتهاد

إن المبدأ العام الذي أقره العلم والاجتهاد يقر عدم جواز تطبيق الأصول العامه أمام القضاء الاداري إلا بنص خاص. وعليه فإن اللجوء الى الطعن في قرار المجلس التأديبي عن طريق اعاده المجاكمه قياساً على الأصول العامه المتبعه أمام المحاكم القضائيه لايجوز إذا كان لا يأتلف مع الأحكام الخاصه المتعلقه بقرارات المجلس التأديبي المناقشة: من حيث أن التشريع السوري لم يحصر حق النظر في القضاء الاداري بمرجع واحد بل أوجد هيئات مختلفة خول كل منها حق البت في قضايا معينة وفقا لقوا وأصول خاصة تفترق عن قواعد قانون أصول المحاكمات ومن حيث أن النصوص القانونية في الاصول الخاصة هي التي تعين بصورة صريحة طرق الطعن ضد قرارات كل هيئة من هذه الهيئات حسبما تقتضيه طبيعة القضايا المعروضة عليها ومن حيث أن القواعد الخاصة بالمجلس التأديبي لموظفي الامن والقوة الاجرائية قد حددت في المرسوم ٤٧٠ الصادر بتاريخ ١٩٥٠/١٢/٩ ومن حيث أن المادة ١١٩ من هذا المرسوم تنطق بأن قرارات المجلس التأديبي ) غير تابعة للاعتراض أو أي طريق من طرق المراجعة الاخرى على أن يبقى للموظف حق تمييز قرار المجلس التأديبي المتضمن عقوبة العزل أو الطرد إلى مجلس الشورى ) أو الغرفة المدنية في محكمة التمييز التي قامت مقامه بهذا الشأن ومن حيث أن اللجوء الى الطعن في قرار المجلس التأديبي عن طريق إعادة المحاكمة قياسا على الأصول العامة المتبعة أمام المحاكم القضائية لا يأتلف مع الأحكام الخاصة الآنفة الذكر بل يتعارض مع المبدأ العام الذي أقره العلم والاجتهاد فيما يتعلق بعدم جواز تطبيق الاصول العامة أمام القضاء الاداري الا بنص خاص. ومن حيث أن فقدان هذا النص يجعل القرار المميز القاضي برد طلب إعادة المحاكمة منطبقا بحسب النتيجة على أحكام القانون وهو جدير بالتصديق