• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخرج الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود العمران من الأموال العامة وتعد من الأموال الخاصة فتخضع للاستملاك

إذا وقعت الممتلكات العسكرية داخل حدود العمران فإنها تسقط عن صفة المال العام وتغدو من الأملاك الخاصة، وبالتالي تكون قابلةً للاستملاك وفق القواعد النافذة.

نص الاجتهاد

تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود العمران من الملاك العامة وتعتبر من الأملاك الخاصة مما يجعلها خاضعة للاستملاكات الجديدة