إذا وقعت الممتلكات العسكرية داخل حدود العمران فإنها تسقط عن صفة المال العام وتغدو من الأملاك الخاصة، وبالتالي تكون قابلةً للاستملاك وفق القواعد النافذة.
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود العمران من الملاك العامة وتعتبر من الأملاك الخاصة مما يجعلها خاضعة للاستملاكات الجديدة