الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالجهاز ينعقد للمحكمة الشرعية، ويظل كذلك حتى إذا جرى توثيق الحق بسند، لأن تحرير السند لا ينقل الالتزام من طبيعته الأصلية ولا يبدّل جهة الاختصاص.
النزاع حول الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية ولو حرر به سند لان تحرير السند لا يغير من طبيعة الالتزام .