• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية يظل قائماً في النزاع حول الجهاز ولو حرر به سند لأن السند لا يغيّر طبيعة الالتزام

الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالجهاز ينعقد للمحكمة الشرعية، ويظل كذلك حتى إذا جرى توثيق الحق بسند، لأن تحرير السند لا ينقل الالتزام من طبيعته الأصلية ولا يبدّل جهة الاختصاص.

نص الاجتهاد

النزاع حول الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية ولو حرر به سند لان تحرير السند لا يغير من طبيعة الالتزام .