• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان التقادم الأصلح للمتهم على الدعوى العامة في المواد الجزائية

إذا تعلّق التعديل القانوني بالتقادم في الدعوى العامة وكان أصلح للمدعى عليه، وجب تطبيقه بأثرٍ فوري على الدعوى ولو كان الفعل الجرمي سابقاً على صدوره.

نص الاجتهاد

إن التقادم على الدعوى العامة من المسائل المتعلقة بحق الملاحقة، ولذلك يستفيد المدعى عليه من كل تعديل قانوني أصلح له ولو وقع الجرم قبل صدوره. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 731 أساس 902 تاريخ 22/5/1974.