إذا تعلّق التعديل القانوني بالتقادم في الدعوى العامة وكان أصلح للمدعى عليه، وجب تطبيقه بأثرٍ فوري على الدعوى ولو كان الفعل الجرمي سابقاً على صدوره.
إن التقادم على الدعوى العامة من المسائل المتعلقة بحق الملاحقة، ولذلك يستفيد المدعى عليه من كل تعديل قانوني أصلح له ولو وقع الجرم قبل صدوره. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 731 أساس 902 تاريخ 22/5/1974.