• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل مؤسسة السكك الحديدية عن فعل تابعها غير المشروع وعن مسؤوليتها بصفتها حائزة وفق قواعد المسؤولية عن الأشياء ما لم تنتف العلاقة السببية

تتعدد الأسس التي تُسند إليها مسؤولية حائز الشيء، فيجوز مساءلة المؤسسة عن فعل تابعها غير المشروع وعن مسؤوليتها بوصفها حائزة للشيء في آنٍ معاً، وتُفترض المسؤولية افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا إذا نُفيت السببية.

نص الاجتهاد

مسؤوليه مؤسسه سكك الحديد عن فعل تابعها غير المشروع يمكن جمعها مع مسؤوليتها بصفتها حائزه وفقاً لقواعد المسؤوليه عن الأشياء وهي تقدم على خطأ مفترض لا يقبل اثبات العكس إل بنفي السببيه