تتعدد الأسس التي تُسند إليها مسؤولية حائز الشيء، فيجوز مساءلة المؤسسة عن فعل تابعها غير المشروع وعن مسؤوليتها بوصفها حائزة للشيء في آنٍ معاً، وتُفترض المسؤولية افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا إذا نُفيت السببية.
مسؤوليه مؤسسه سكك الحديد عن فعل تابعها غير المشروع يمكن جمعها مع مسؤوليتها بصفتها حائزه وفقاً لقواعد المسؤوليه عن الأشياء وهي تقدم على خطأ مفترض لا يقبل اثبات العكس إل بنفي السببيه