يجوز لمحكمة النقض مراقبة مدى التزام الحجز بالقدر اللازم للسداد، والتحقق من سلامة التسبيب واتساقه مع النتيجة التي انتهى إليها القرار.
قصر الحجز على مايكفي للسداد يخضع لرقابة محكمة النقض لترى مدى تخقق الانسجام والتوافق بين الأسباب والنتائج .