• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع ملاءمة الحجز لمقدار الدين لرقابة محكمة النقض للتحقق من سلامة التسبيب وتوافقه مع النتيجة

يجوز لمحكمة النقض مراقبة مدى التزام الحجز بالقدر اللازم للسداد، والتحقق من سلامة التسبيب واتساقه مع النتيجة التي انتهى إليها القرار.

نص الاجتهاد

قصر الحجز على مايكفي للسداد يخضع لرقابة محكمة النقض لترى مدى تخقق الانسجام والتوافق بين الأسباب والنتائج .