الدفوع الشكلية التي يثيرها صاحب العقار بشأن التبليغ والإخبار في إجراءات التنفيذ لا تمس حق المشتري بالمزاد في الإحالة القطعية، ولا يجوز أن تؤدي إلى إهدار آثار البيع الجبري أو زعزعة استقراره.
المطاعن التي يتمسك بها صاحب العقار من ناحية قانونية التبليغ والاخبار وغيرها لا تمس حق المشتري بالمزاد في الاحالة القطعية لتبقى الثقة بالبيوع الجارية في دوائر التنفيذ .