• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه والمسؤولية عن حراسة الأشياء، ولا تنتفي الأخيرة إلا بنفي العلاقة السببية بين الشيء والضرر

المسؤولية عن فعل التابع والمسؤولية عن حراسة الأشياء قد تقومان معاً في الواقعة ذاتها، والحكم بعدم مسؤولية الفاعل شخصياً لا يمنع مساءلته أو مساءلة الحارس على أساس المسؤولية المفترضة عن الشيء، ولا يُدفع هذا النوع من المسؤولية إلا بإثبات انقطاع العلاقة السببية بين الشيء والضرر.

نص الاجتهاد

يمكن ان تجتمع في وقت واحد المسؤولية عن اعمال التابع مع المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء ان ذهاب الحكم الجزائي الى القضاء بعدم مسؤولية سائق القطار لعدم ارتكابه اهمالا او خطأ عن الحادث لايمنع من مساءلته على أساس قواعد المسؤولية الناشئة عن الأشياء وان المسؤولية الناجمة عن حيازة القطار تقوم على خطأ مفترض لايقبل اثبات العكس ولايمكن نفي هذه المسؤولية الا بنفي العلاقة السببية بين الفعل والضرر