• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة القطعية في البيع التنفيذي لا يبطل بدعوى مستقلة بسبب النواقص والعيوب التي تشوب إجراءات التنفيذ

الأحكام والقرارات الصادرة في منازعات التنفيذ، ومنها قرار الإحالة القطعية في البيع التنفيذي، تُطعن بالطرق والمواعيد التي رسمها القانون داخل خصومة التنفيذ، وتكتسب قوة القضية المقضية؛ فلا يجوز إبطال آثارها بدعوى مستقلة لمجرد النواقص أو العيوب الإجرائية التي تشوب إجراءات التنفيذ ما دام القرار قد صدر في...

نص الاجتهاد

ان الاحكام القانونية المتعلقة بأصول التنفيذ قد رسمت للمدين طرق التنظيم من إجراءات وقرارات دائرة التنفيذ وضربت مواعيد للطعن بالقرارات التي تمس حقه امام محكمة الاستئناف واسبغت على الاحكام التي تصدر بهذا الشأن قوة القضية المقضية وعليه فإن العقار الذي جرى بيعه من قبل دائرة التنفيذ وتم تمليكه بقرار الاحالة لايكون عرضة لدعوى الابطال من حراء النواقص والعيوب التي قد تشوب اجراءات التنفيذ . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بابطال إجراءات التنفيذ بالنسبة للعقار موضوع الدعوى، وبابطال قرار الاحالة القطعية مثار النزاع، وباعادة تسجيل العقار باسم الطاعن، مع التعويض لعلة بطلان الإجراءات المذكورة التي بني عليها قرار الاحالة.ومن حيث أن المطاعن التي يستمسك بها المدعي الطاعن إنما تتعلق بقانونية تبليغه اخبار البيع، وبأصولية جلسة البيع التي جرى فيها تنقيص عشر القيمة المقدرة، وبشكليات عملية البيع.ومن حيث أن قرار الاحالة القطعية لا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً عملاً بالمادة 429 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن تملك المطعون ضده العقار المطروح من قبل دائرة التنفيذ للبيع في المزاد العلني، بعقد توافرت فيه عناصر العقد. بحكم قرار الاحالة، لا يكون عرضة لدعوى الابطال من جراء النواقص والعيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ. على اعتبار أن الغاء البيوع التي تتم بواسطة دوائر التنفيذ يغاير ما أحاط به المشترع هذه الإجراءات من القواعد التي استنها لأجل قرار الثقة بها.ومن حيث أن الأحكام القانونية المتعلقة بأصول التنفيذ قد رسمت للمدين طرق التظلم من إجراءات وقرارات دائرة التنفيذ وضربت مواعيد للطعن بالقرارات التي تمس حقه أمام محكمة الاستئناف وأسبغت على الأحكام التي تصدر بهذا الشأن قوة القضية المقضية عملاً بالمادة 277 أصول جرياً على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في الأحكام رقم 1042 تاريخ 30/5/1963، ورقم 243 تاريخ 24/4/1963، ورقم 79 تاريخ 20/2/1965، ورقم 445 تاريخ 29/6/1970، ورقم 191 تاريخ 10/3/1971. باعتبار أن العقد المذكور الذي بموجبه اشترى المطعون ضده العقار من دائرة التنفيذ لا تؤثر في صحته النواقص والعيوب على صحة الإجراءات لا يكلفون بالبحث عن النواقص، على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 289 لعام 1950.ومن حيث أن السير على غير هذا المنهج وترك المشتري حسن النية عرضة لدى ابطال التسجيل، من شأنه أن يحمل الناس على الابتعاد عن الاشتراك في المزايدة بالعقارات التي تطرحها دوائر التنفيذ للبيع، والتشكيك بما تقوم به هذه الدوائر، مما يؤدي إلى تعطيل أحكام البيوع الجبرية.ومن حيث أن كون طبيعة المطاعن التي يتشبث بها الطاعن هي من قبيل النزاعات التنفيذية يجعل انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى سليماً بحسب النتيجة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم المذكور بحسبان أنه تزيد يستقيم الحكم بدونه.ومن حيث أنه بمقتضى ذلك يغدو الطعن مستلزماً الرد لخلوه من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن.