المعيار في المسؤولية الجمركية هو تحقق الوقائع المادية المكوِّنة للمخالفة، ولا أثر لحسن النية أو الجهل في نفيها ما دام القانون لا يجعلها سبباً للإعفاء.
لا يعتد قانون الجمارك بحسن النية والجهل بل بالوقائع المادية