• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد قانون الجمارك بحسن النية والجهل بل بالوقائع المادية

المعيار في المسؤولية الجمركية هو تحقق الوقائع المادية المكوِّنة للمخالفة، ولا أثر لحسن النية أو الجهل في نفيها ما دام القانون لا يجعلها سبباً للإعفاء.

نص الاجتهاد

لا يعتد قانون الجمارك بحسن النية والجهل بل بالوقائع المادية