يشترط لقيام جريمة الرشوة توافر مقابل وظيفي محدد يتمثل في أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو مما يدّعي الموظف أنه داخل في اختصاصه، ولا يكفي مجرد أخذ المال لإثباتها.
لا يكفي لتوافر أركان جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك أن يكون الغرض من الرشوة أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو التي يدعي الموظف أنها داخلة في وظيفته