• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لتوافر أركان جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف المال

يشترط لقيام جريمة الرشوة توافر مقابل وظيفي محدد يتمثل في أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو مما يدّعي الموظف أنه داخل في اختصاصه، ولا يكفي مجرد أخذ المال لإثباتها.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتوافر أركان جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك أن يكون الغرض من الرشوة أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو التي يدعي الموظف أنها داخلة في وظيفته