الإعفاء الجمركي للأثاث المنزلي المرافق للسوريين العائدين من الخارج لا يثبت إلا بتوافر شرط العودة النهائية والتعهد بعدم التنازل لمدة محددة، ويزول أو يقيَّد هذا الإعفاء عند المخالفة بما يوجب الرسوم، مع اشتراط مطابقة الأثاث المعاد تصديره لقوائم إدخاله.
من شروط إعفاء الأثاث المنزلي للسوريين الذين كانوا في الخارج ان تكون عودتهم نهائية وان يتعهدوا بعدم التنازل عنه خلال ثلاث سنوات على الأقل وان يعلموا بعد ذلك عن رغبتهم في التنازل لاستيفاء الرسوم المتوجبة ، واذا أعيد تصدير الاثاث وجب ان يتطابق مع قوائم إدخاله .