إذا جرى توثيق بدل إيجار الأراضي الزراعية بسند دين لدى الكاتب بالعدل، فإن ذلك لا يُعدّ تجديداً للالتزام الأصلي ولا ينقل الدين من طبيعته الأصلية، ما لم يظهر قصدٌ واضح وصريح بتجديده أو استبداله.
ان توثيق بدل ايجار الأراضي الزراعية لسند دين لدى الكاتب بالعدل ليس من شأنه ان يجدد الالتزام الأصلي فالدين الأصلي يحتفظ بسببه ولايفقد طبيعته لمجرد افراغه وربطه بسند العدل .