• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي تنحصر حجيته في ذات الدعوى ويعد في غيرها إقراراً غير قضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع

الإقرار القضائي حُجّته مقصورة على ذات الخصومة التي صدر فيها، ولا تكون له حجية ملزمة في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم، وإنما يُعامل فيها كإقرار غير قضائي يقدّر القاضي قيمته الثبوتية.

نص الاجتهاد

حجية الاقرار القضائي قاصرة على ذات الدعوى ولا حجية له في دعوى اخرى بين ذات المخصوم ولكن يكون اقرارا غير قضائي متروكا تقديره لقاضي الموضوع .