الغرامة الجمركية تجمع بين التعويض والعقاب، وللمحكمة أن تستند في إثبات المخالفة الجمركية إلى الإقرار الجزائي لأحد المخالفين إذا انصبّ على فعله وعلى فعل شركائه ودلّ على الاشتراك.
ان للغرامة الجمركية طابعا مزدوجا فلها صفة التعويض على إدارة الجمارك المتضررة من المخالفة ولها معنى العقوبة على عمل مخالف للقانون وللمحكمة ان تعتمد في استثبات المخالفة أسلوب الاثبات الجزائي وتتخذ من إقرار احد المخالفين على نفسه وعلى رفاقه دليلا للادانة ولاسيما ان المقر لايعطف الجرم على اخر ليتخلص منه وانما يفيد اشتراكه معه .