يبطل الإجراء متى أدى خلل التبليغ إلى حرمان الخصم من مناقشة شاهد أساسي، لأن ذلك يمسّ حق الدفاع والمواجهة.
قرار محكمة النقض – أساس 1204 – قرار 1157 – تاريخ 26/5/1974 إذا حرم الخصم من مناقشة شاهد أساسي بسبب خلل في التبليغ كان ذلك سبباً لإبطال الإجراء.