• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الإجراء عند حرمان الخصم من مناقشة شاهد أساسي بسبب خلل في التبليغ

يبطل الإجراء متى أدى خلل التبليغ إلى حرمان الخصم من مناقشة شاهد أساسي، لأن ذلك يمسّ حق الدفاع والمواجهة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – أساس 1204 – قرار 1157 – تاريخ 26/5/1974 إذا حرم الخصم من مناقشة شاهد أساسي بسبب خلل في التبليغ كان ذلك سبباً لإبطال الإجراء.