• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة في الاستئناف إذا لم يحضر المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى وكانت جلسة الاستئناف أول جلسة محاكمة له

الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يسقط إلا إذا أُبدي بعد الدخول في أساس النزاع أمام المحكمة المختصة ظاهراً؛ فإذا غاب الخصم عن محكمة الدرجة الأولى ولم يبدِ أي دفاع، جاز له التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام الاستئناف.

نص الاجتهاد

يجوز الدفع بالاختصاص المكاني لأول مرة أمام الاستئناف إذا غاب المدعى عليه في الجلسة البدائية وكانت جلسة الاستئناف أولى جلسات المحاكمة المناقشة: من حيث أن الطاعن يثير في أسبابه تخطئة اتجاه محكمة الاستئناف لرد دفعه بعدم الاختصاص المحلي لتمسكه به لأول مرة في الاستئناف بعد ان تغيب عن المحاكمة الابتدائية. وحيث أن الحكم الاستئنافي أقام قضاءه بالرد على أساس أن الطاعن تبلغ الدعوى والاخطار للمحكمة الابتدائية بصورة تجعل بدء المحاكمة فيها صحيحاً وبالتالي فإن حقه بإثارة هذا الدفع قد سقط ولا يجوز له إثارة بعد ذلك أمام الاستئناف في ضوء حكم المادة 145 من الأصول بحسب ما ذكره الحكم المذكور. وحيث أن ما قرره نص المادة لا يتعدى وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وذلك – بدء المحاكمة وقبل الدخول في أساس النزاع حتى إذا أهمل المدعى عليه ذلك وتعرض للموضوع اعتبر متنازلاً عن هذا الدفع. وبالتالي فإذا غاب المدعى عليه عن المحاكمة الابتدائية ولم يتسن له التمسك بدفوعه فليس ما يمنع من اثارة ذلك في استئنافه على اعتبار أن تغيبه وتنازله عن حضور المرحلة الابتدائية يجب أن يفسر بأضيق الحدود فإذا لا يمكن استخلاص خضوعه للحكم البدائي فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي وبالتالي فإن له الحق بإثارة هذا الدفع في استئنافه ما دام أن له حق استئناف الحكم الابتدائي بما يساير اجتهادالنقض بالقرار 655 تاريخ 26/12/1962 والفقه اللبناني. وحيث أن الأخذ بهذا النظر يعرض الحكم المطعون فيه للنقض ويفسح المجال لتذرع الطاعن بباقي الأسباب أمام محكمة الاستئناف على ضوء ما تقرره لجهة الاختصاص، لذلك تقرر نقض الحكم.