• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم بكل ورقة صادرة عن الخصم تجعل المدعى به قريب الاحتمال وتجيز سماع البينة الشخصية

مبدأ الثبوت بالكتابة يتحقق بكل ورقة صادرة عن الخصم من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال، ويكفي أن تصلح كبداية يعتمد عليها القاضي للسماح بالإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إن مبدأ الثبوت بالكتابة يستمد من كل ورقة تصدر عن الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال ويكفي أن تقتصر دلالتها على إمكان اتخاذها بداية يسلك القاضي منها سبيله لقبول البينة الشخصية في الإثبات