• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات الضرورية ما لم تكن باهظة الكلفة

الأصل وجوب قيام المؤجر بالإصلاحات الضرورية للمأجور، ما دامت غير مبهظة الكلفة.

نص الاجتهاد

يجب على المؤجر القيام بالاصلاحات الضرورية شرط الا تكون مبهظة .