تسقط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بالتقادم القصير إذا مضت ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، ولا يوقف هذا التقادم مجرد قيام دعوى أخرى بين المؤمن له وشخص ثالث. وفي المسؤولية الجزائية عن الحادث يكفي ثبوت مساهمة السائق في الخطأ المولد للحادث دون ضرورة تحديد مقدار تلك المساهم...
ان توزيع مسؤولية الحادث بين المتسببين فيه والبت جزائيا بأمر توزيع هذه المسؤولية او القائها على جهة دون أخرى ليس من المسائل التي ترتبط بالحكم الجزائي عند الضرورة فيكفي لتحديد المسؤولية الجزائية عن الحادث توافر مساهمة السائق في ارتكاب الخطأ الذي أدى الى الحتدث دون حاجة لتحديد حجم هذه المساهمة تسقط بالتقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه ولايوقف التقادم وجود دعوى بين المؤمن له وشخص اخر .