• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمرين والتثبيت ينحصران بالقضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية، أما المعينون في درجات أعلى من ذلك فلا يخضعون لهما ويستحقون التعويض المقرر لسلكهم

العبرة في خضوع القاضي للتمرين والتثبيت ليست بمجرد كونه معاون قاضٍ، بل بدرجة تعيينه؛ فإذا لم يكن معيناً في أدنى الدرجات القضائية فلا يخضع لنظام التمرين والتثبيت، ويستحق التعويض المقرر لسلكه، دون أن يمنع ذلك من تطبيق النصوص الخاصة بالحصانة من العزل إذا توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

ان التمرين والتثبيت انما ينحصر بالقضاة المعينين بأدنى الدرجات القضائية ويقصد بأدنى الدرجات المرتبة الخامسة والدرجة الثانية لا الفئة القضائية الثامنة وبالتالي فإن القاضي بعد ان يتجاوز الدرجة الثانية من المرتبة الخامسة وبعد ان يثبت يبقى في هذه الفئة حتى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية ولايعتبر في ادنى الدرجات القضائية بالرغم من انه مازال معاون قاضي وعليه فإن القاضي المعين في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة يستحق تعويض المكتبة ولايخضع للتمرين والتثبيت ولكن ذلك لايحول دون تطبيق احكام المادة 93 من قانون السلطة القضائية المتعلقة بالحصانة من العزل قبل انقضاء ثلاث سنوات على التعيين المناقشة: الحكم على المدعى عليهما باعتبار المدعيين غير خاضعين للتمرين ومثبتين حكما وبالتالي الزامهما بدفع تعويض المكتبة من تاريخ مباشرتهما الواقع في ١٩٧٣/٩/٩ وفي المحاكمة الوجاهية حضر في الجلسة الختامية المدعيان الاستاذان محمد صالح العبود الخضر ومنصور علاء الدين . كما حضر الاستاذ مدحت القدسي عن ادارة قضايا الحكومة عن المدعى عليهما النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المؤرخ في ٢٦ /۱۹۷۳/۱۱ وكافة الاوراق . وعلى تقرير المستشار المقرر المؤرخ في ١٩٧٤/٣/٢٣ وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٤/٤/٣ وبعد دعوة الطرفين الى المحاكمة والاستماع لأقوالهما . وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: حيث أن كلا من لقاضيين المدعيين يطلب في الدعوى اعتباره غير خاضع للتمرين ومثبتا حكما ومستحقا لتعويض المكتبة المخصص لأفراد السلك القضائي على أساس أن تعيينه كان بالمرتبة الرابعة والدرجة الثالثة وليس في الدرجة الدنيا وحيث أن وزارة العدل تدفع هذه الدعوى بأن المدعيين عينا في وظيفة معاون قاضي ، وهما بحكم قانون السلطة القضائية ونظام تدريب القضاة خاضعان للتدريب والتثبيت ولا يستحقان تعويض المكتبة قبل انقضاء فترة التدريب وصدور قرار التثبيت وحيث أن القضاة الذين كانوا خاضعين فيما يتعلق بالتمرين الى قانونهم الخاص أصبحوا بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٦١ لعام ١٩٦٣ خاضعين للمواد ١٢ و ١٦ من قانون الموظفين الاساسي وحيث أن المادة ١٢ أخضعت للتمرين الموظفين الذين يعينون بطريق المسابقة. كما أن المادة ١٤ من القانون المذكور بحثت أحوال التعيين الاستثنائي بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي بدرجات تتفق مع المدة التي قضوها في ممارسة مهنتهم وأجازت المادة ١٥ من القانون المذكور تعيين الموظفين من المراتب الثالثة فما فوق دون التقيد بشرط المسابقة والتعيين بالدرجات الأدنى في حدود الخمس من الوظائف وكانت المادة ١٦ من القانون المذكور أخضعت للتمرين الموظفين المعينين وفقا لأحكام المادتين المذكورتين . وحيث أنه أنه يتضح مما تقدم أن أحوال التمرين في حالة التعيين قد ذكرت في سبيل الحصر في المواد السالفة الذكر فلا مجال لاخضاع القضاة المعينين للتمرين. الا اذا تم تعيينهم وفقا لأحكام المواد المذكورة أو اذا كان قانونهم الخاص يخضعهم للتمرين القضائي وحيث أنه يتضح من الأوراق أن المدعيين قد عينا بالاستناد الى المرسوم التشريعي ٣٦ تاريخ ١٩٧٣/٥/٢٤ الذي أجاز في الفقرة /ب/ من المادة /1/ تعيين الموظف من حملة اجازة الحقوق بوظيفة معاون قاضي بمرتبته و درجته شريطة أن لا يجاوز تعيينه فيها في هذه الحالة أعلى درجات معاوني قضاة الحكم والنيابة بحيث لا يعتبر هذا التعيين منطبقا على أحكام المادتين ١٤ و ١٥ من قانون الموظفين . كما أن هذا التعيين لا ينطبق على المادة ۱۲ على اعتبار أنه لم يتم على أساس المسابقة وحيث يتضح من الرجوع الى قانون السلطة القضائية أن المادة ٧٣ تنص على أن مجلس القضاء يضع نظاما ما بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية وتنص المادة ٧٤ على تثبيت القضاة المتمرنين بعد سنتين من تعيينهم وحيث يتضح من نص المادتين أن التمرين والتثبيت انما ينحصر بالقضاة المعينين بأدنى الدرجات القضائية وكان يقصد بأدنى الدرجات المرتبة الخامسة والدرجة الثانية لا الفئة القضائية الثامنة كما هو ظاهر من الاصطلاحات الواردة في الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية وعلى هذا الاساس فان القاضي بعد أن يتجاوز الدرجة الثانية من المرتبة الخامسة وبعد أن يثبت يبقى في هذه الفئة حتى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية ولا يعتبر في أدنى الدرجات القضائية بالرغم من أنه ما زال معاون قاضي وحيث أن ما تقدم لا يحول دون تطبيق المادة ٩٣ من قانون السلطة القضائية التي استثنت من صيانة العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم ثلاث سنوات ولا شأن لهذا النص بأحكام التمرين التي نظمتها المادتان ٧٣ و ٧٤ المذكورتان واذا كان هذا النص يشمل القضاة جميع سواء منهم المعينين في أدنى الدرجات القضائية أو الذين عينوا بمرتبة أعلى فان ذلك لا يفيد خضوعهما لحكم واحد من حيث التمرين . وحيث أن ما تقدم يوجب اعتبار كل من المدعيين مستحقا لتعويض المكتبة وغير خاضع للتمرين والتثبيت وهذا يتمشى مع اتجاه هذه المحكمة في اجتهادها الصادر بالقرار رقم 3 لعام ١٩٦٩ لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي ۱ – اعتبار كل من المدعيين مستحقا لتعويض المكتبة وغير خاضع للتمرين والتثبيت وان ذلك لا يتعارض مع خضوعه لنص المادة ٩٣ من قانون السلطة القضائية