العبرة في تكييف المبلغ المتقاضى من المؤجر بمقابل الموجودات هي بحقيقة المقابل وسبب الدفع؛ فإذا كان ثمناً لموجودات انتقلت من مستأجر سابق إلى لاحق، ولم يثبت أنه فروغ صوري أو تحايل على القانون، انصرف إليه حكم العقد الصحيح الملزم والنافذ ولا يجوز استرداده.
اذا كان المؤجر تقاضى ثمن موجودات سبق ان دفع قيمتها للمستأجر السابق فلا يعتبر هذا فروغا اخذ بالتحايل على القانون ويجوز استرداده وانما وانما هو عقد ملزم ونافذ