الحكم الصلحي في قضايا الحيازة طريق الطعن المناسب فيه هو الاستئناف، أما النقض فلا يرد عليه.
ان الحكم الصلحي في قضايا الحيازة يقبل الطعن بالاستئناف وليس بالنقض .