• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصلحي الصادر في دعاوى الحيازة يقبل الطعن بالاستئناف دون النقض

الحكم الصلحي في قضايا الحيازة طريق الطعن المناسب فيه هو الاستئناف، أما النقض فلا يرد عليه.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصلحي في قضايا الحيازة يقبل الطعن بالاستئناف وليس بالنقض .