إذا ثبت أن العقار معدٌّ في الأصل للسكن، جاز طلب إخلائه على هذا الأساس ولو كان قد أُجّر لغير غرض السكن.
يكفي ان يكون البيت معداً في الأصل للسكن ليجوز طلب اخلائه ولو كان مأجورا لغير ذلك .