• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما ابتغاه الشارع في تشديد العقوبة على قاتل فروعه مما أوردته المادة 535 عقوبات بفقرتها الثالثة انما ينسحب على القتل العادي الذي لاينصرف

إذا تحقق القتل العمد من الأصول بحق الفروع، فإن التشديد المنصوص عليه يبقى منطبقا حتى لو كان الدافع شريفاً، متى لم تؤدِّ وقائع الجريمة إلى قيام سبب للتبرير أو التخفيف.

نص الاجتهاد

ان ما ابتغاه الشارع في تشديد العقوبة على قاتل فروعه مما أوردته المادة 535 عقوبات بفقرتها الثالثة انما ينسحب على القتل العادي الذي لاينصرف الى تبرير او تخفيف ومنها اذا وقع القتل قصدا بدافع شريف ولم يكن العمد من متلازمات وقائع الجريمة .