إذا تحقق القتل العمد من الأصول بحق الفروع، فإن التشديد المنصوص عليه يبقى منطبقا حتى لو كان الدافع شريفاً، متى لم تؤدِّ وقائع الجريمة إلى قيام سبب للتبرير أو التخفيف.
ان ما ابتغاه الشارع في تشديد العقوبة على قاتل فروعه مما أوردته المادة 535 عقوبات بفقرتها الثالثة انما ينسحب على القتل العادي الذي لاينصرف الى تبرير او تخفيف ومنها اذا وقع القتل قصدا بدافع شريف ولم يكن العمد من متلازمات وقائع الجريمة .