إذا كان النزاع ناشئاً عن عدم تنفيذ عقد شراء عقار، فإن المطالبة تكون بالتعويض العقدي عن الإخلال، لا بأجر المثل؛ وأجر المثل يُقدَّر بحسب ظروف الواقعة والضرر، لا بمجرد فوات المنفعة أو إهمال استثمار المال.
ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض من جراء عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ العقد بشراء عقار وفقاً للمادة 158 مدني تختلف عن دعوى اجر المثل باعتبار ان تحديد مدى الأخير يكون تبعاً للظروف التي تلابس القضية وللضرر الذي يلحق بالمضرور ولا يقتصر على مافات من المنافع او نجم من إهمال الاستثمار.