• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العمال العرب من غير السوريين الذين يستخدمون لدى إحدى الجهات العامة المشمولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966 وتعديلاته

يستحق العمال العرب من غير السوريين الذين يستخدمون لدى إحدى الجهات العامة المشمولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966 وتعديلاته، التعويض العائلي وفق الأحكام التي تضمنها هذا المرسوم التشريعي - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 412 عام 1973.

نص الاجتهاد

يستحق العمال العرب من غير السوريين الذين يستخدمون لدى إحدى الجهات العامة المشمولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966 وتعديلاته، التعويض العائلي وفق الأحكام التي تضمنها هذا المرسوم التشريعي – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 412 عام 1973.