يستحق العمال العرب من غير السوريين الذين يستخدمون لدى إحدى الجهات العامة المشمولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966 وتعديلاته، التعويض العائلي وفق الأحكام التي تضمنها هذا المرسوم التشريعي - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 412 عام 1973.
يستحق العمال العرب من غير السوريين الذين يستخدمون لدى إحدى الجهات العامة المشمولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966 وتعديلاته، التعويض العائلي وفق الأحكام التي تضمنها هذا المرسوم التشريعي – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 412 عام 1973.