إن سائق ((الجراف)) يدخل في زمرة ((العمال الزراعيين)) مادام الجراف يقوم بعمل زراعي بالمفهوم الوارد في المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 عام 1958 المعدل - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 374 عام 1973.
إن سائق ((الجراف)) يدخل في زمرة ((العمال الزراعيين)) مادام الجراف يقوم بعمل زراعي بالمفهوم الوارد في المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 عام 1958 المعدل – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 374 عام 1973.