• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سائق ((الجراف)) يدخل في زمرة ((العمال الزراعيين)) مادام الجراف يقوم بعمل زراعي بالمفهوم الوارد في المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقات

إن سائق ((الجراف)) يدخل في زمرة ((العمال الزراعيين)) مادام الجراف يقوم بعمل زراعي بالمفهوم الوارد في المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 عام 1958 المعدل - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 374 عام 1973.

نص الاجتهاد

إن سائق ((الجراف)) يدخل في زمرة ((العمال الزراعيين)) مادام الجراف يقوم بعمل زراعي بالمفهوم الوارد في المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 عام 1958 المعدل – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 374 عام 1973.