إن الترخيص بحفر بئر ولا سيما في منطقة الحرم المحددة لأي واحد من الينابيع أو الفجارات التي أجدبت، منوط بموافقة الدائرة المختصة في وزارة الأشغال العامة والثروة المائية في ضوء دراستها الفنية - يلغى رأي اللجنة المختصة المعترض عليه ذو الرقم 383 عام 1973.
إن الترخيص بحفر بئر ولا سيما في منطقة الحرم المحددة لأي واحد من الينابيع أو الفجارات التي أجدبت، منوط بموافقة الدائرة المختصة في وزارة الأشغال العامة والثروة المائية في ضوء دراستها الفنية – يلغى رأي اللجنة المختصة المعترض عليه ذو الرقم 383 عام 1973.