• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الترخيص بحفر بئر ولا سيما في منطقة الحرم المحددة لأي واحد من الينابيع أو الفجارات التي أجدبت

إن الترخيص بحفر بئر ولا سيما في منطقة الحرم المحددة لأي واحد من الينابيع أو الفجارات التي أجدبت، منوط بموافقة الدائرة المختصة في وزارة الأشغال العامة والثروة المائية في ضوء دراستها الفنية - يلغى رأي اللجنة المختصة المعترض عليه ذو الرقم 383 عام 1973.

نص الاجتهاد

إن الترخيص بحفر بئر ولا سيما في منطقة الحرم المحددة لأي واحد من الينابيع أو الفجارات التي أجدبت، منوط بموافقة الدائرة المختصة في وزارة الأشغال العامة والثروة المائية في ضوء دراستها الفنية – يلغى رأي اللجنة المختصة المعترض عليه ذو الرقم 383 عام 1973.