تحديد ما إذا كان الدهان من الترميمات الكمالية أو مما يقتضيه العرف عند مضي زمن طويل عليه مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة من ظروف الحال والعرف الجاري.
الدهان من الترميمات الكمالية الا انه إذا انقضى زمن طويل عليه عاد الأمر إلى العرف وتستجليه المحكمة .