إذا كان الاستملاك واقعاً على أرضٍ زراعية فيُقدَّر التعويض وفق الحالة التي يقررها قانون العلاقات الزراعية للإخلاء للبناء والتشجير، ويكون الفصل في منازعة التعويض من اختصاص الجهة المختصة بتحديد الأجور، مع بقاء حق المزارع في باقي التعويضات.
يقاس تعويض الاستملاك على الحالة نص عليها قانون العلاقات الزراعية في المادة 191 وهي الاخلاء للبناء والتشجير لان الاستملاك لا يخرج عن كونه نوعا من البيوع بالاذعان لهذه الغاية فيكون النزاع على تعويض الاستملاك من اختصاص لجان تحديد الأجور ، كما يستحق المزارع سائر التعويضات .