• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالدعاوى الناشئة عن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية والمحصولات والثمار بفعل الإنسان

الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الواقعة على الأراضي الزراعية أو محاصيلها أو ثمارها بفعل الإنسان تختص بها محاكم الصلح اختصاصاً نوعياً.

نص الاجتهاد

ان النزاع حول الاضرار الواقعة بأرض زراعية مشمول باحكام الفقرة جـ منمن قانون أصول المحاكمات التي أعطت الاختصاص لمحاكم الصلح بقضايا التعويض عما يصيب أراضي الزراعة والمحصولات او الثمار من ضرر بفعل الانسان .