• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما يتوجب استظهاره في جرم تهريب الأموال الخاصة هو توافر القصد الجرمي واثر هذا التهريب على الاقتصاد الوطني

لا تقوم جريمة تهريب الأموال الخاصة إلا بثبوت القصد الجرمي وتحقق الأثر المضر بالاقتصاد الوطني.

نص الاجتهاد

ان ما يتوجب استظهاره في جرم تهريب الأموال الخاصة هو توافر القصد الجرمي واثر هذا التهريب على الاقتصاد الوطني .