لا تقوم جريمة تهريب الأموال الخاصة إلا بثبوت القصد الجرمي وتحقق الأثر المضر بالاقتصاد الوطني.
ان ما يتوجب استظهاره في جرم تهريب الأموال الخاصة هو توافر القصد الجرمي واثر هذا التهريب على الاقتصاد الوطني .