يشترط لقيام التهريب الجنائي ثبوت النية الجرمية ووقوع ضررٍ بالاقتصاد القومي؛ فإذا انتفى أحدهما انتفت الصفة الجنائية عن الفعل. وإجراء التسوية لدى الجهة المختصة يوقف السير في التتبعات والملاحقة.
اذا لم تثبت النيابة وجود النية الجرمية ولحوق الضرر بالاقتصاد القومي لم يعتبر الجرم تهريبا جنائيا ، كما ان اجراء التسوية لدى مكتب القطع يوقف التتبعات والملاحقة .