• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الوعد بالبيع إذا لم تُحدَّد مدة إبرام العقد الموعود به

الوعد بالبيع لا ينعقد صحيحاً إلا إذا اتفق الطرفان على أجلٍ لإبرام العقد النهائي، فإن لم تُعيَّن هذه المدة بطل الوعد بطلاناً أصلياً وانتفى أثره القانوني.

نص الاجتهاد

في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به فاذا لم تعين هذه المدة لم ينعقد الوعد ووقع باطلا بطلانا اصليا ولم يترتب عليه أي اثر .