الوعد بالبيع لا ينعقد صحيحاً إلا إذا اتفق الطرفان على أجلٍ لإبرام العقد النهائي، فإن لم تُعيَّن هذه المدة بطل الوعد بطلاناً أصلياً وانتفى أثره القانوني.
في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به فاذا لم تعين هذه المدة لم ينعقد الوعد ووقع باطلا بطلانا اصليا ولم يترتب عليه أي اثر .