إذا أقدمت جهة الإدارة على هدم عقار لفتح شارع دون أن تستملكه أصولاً، فإن هذا العمل يُعدّ خطأً غير مشروع ترتب عليه مسؤوليتها بالتعويض عن الأضرار وفق القواعد العامة.
ان قيام البلدية بهدم عقار لفتح شارع دون ان تستملكه اصولا هو تصرف ينطوي على فعل غير مشروع يوجب عليها تعويض الضرر وفق القواعد العامة .