• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هدم البلدية للعقار لفتح شارع دون اتباع إجراءات الاستملاك يعد فعلاً غير مشروع يوجب التعويض

إذا أقدمت جهة الإدارة على هدم عقار لفتح شارع دون أن تستملكه أصولاً، فإن هذا العمل يُعدّ خطأً غير مشروع ترتب عليه مسؤوليتها بالتعويض عن الأضرار وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

ان قيام البلدية بهدم عقار لفتح شارع دون ان تستملكه اصولا هو تصرف ينطوي على فعل غير مشروع يوجب عليها تعويض الضرر وفق القواعد العامة .