• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبارة عدم اشتراط التحويل في الاعتماد المستندي تفيد جواز تحويله دون قيد وتخضع لعرف القطع المتعلق بعملة الاعتماد

إذا كان فتح الاعتماد مقترناً بعملة أجنبية خاضعة لأنظمة القطع الخاصة، فإن تنفيذه يتحدد وفق تلك الأنظمة والعرف التجاري الدولي، وتُفسَّر عبارة عدم اشتراط التحويل على أنها إباحة تحويل الاعتماد دون قيد، لمصلحة المستفيد أو من فُتح الاعتماد لمصلحته.

نص الاجتهاد

ان العرف التجاري الدولي في الاستيراد والتصدير يجعل التعهد بفتح اعتماد بالجنيهات الإسترلينية خاضعاً لأنظمة القطع النادر المتعلقة بالجنيه الإسترليني والموافقة مكتب القطع الانكليزي وان عبارة (( بدون أي شرط في التحويل )) تعني ان تحويل الاعتماد غير مقيد الشرط وهي توضع لمنفعة الشخص الذي يفتح الاعتماد لمصلحته.