القرار الإداري أو شبه القضائي الصادر عن لجنة مختصة إذا شابه عيب الانحراف بالسلطة، فلا يتحصن بالصفة المبرمة، ويجوز للقضاء العادي مراقبة مشروعيته والحكم بالتعويض وإزالة آثاره.
ان قرار اللجنة المختصة في الدائرة الاجتماعية اذا صدر منطويا على عيب الانحراف بالسلطة عن هدفها لايمكن ان يتحصن بالصفة المبرمة وبالتالي يغدو هذا القرار خاضعا لرقابة القضاءة العادي حيث يتولى تقدير مشروعيته والحكم بالتعويض جبرا للضرر الناتج عن هذا القرار المنحرف فضلا عن الحكم بالاجراءات اللازمة لازالة أثاره