الحكم الجزائي يحوز حجية بالنسبة لوقوع الفعل ونسبته إلى الفاعل، أما تقدير المسؤولية المدنية عن الحادث وتوزيعها فيبقى من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بدعوى التعويض.
ان الحكم الجزائي وان كان حجة فيما قضى به لجهة نسبة فعل التسبب بالايذاء للمدعى عليه ولجهة مسؤوليته عنه الا ان تحديد المسؤولية عن الحادث والنظر بأمر توزيعها انما يعود للمحكمة المدنية الناظرة في دعوى التعويض