• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي يحسم نسبة الفعل والمسؤولية الجنائية دون أن يقيد المحكمة المدنية في تقدير توزيع المسؤولية عن الحادث

الحكم الجزائي يحوز حجية بالنسبة لوقوع الفعل ونسبته إلى الفاعل، أما تقدير المسؤولية المدنية عن الحادث وتوزيعها فيبقى من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بدعوى التعويض.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي وان كان حجة فيما قضى به لجهة نسبة فعل التسبب بالايذاء للمدعى عليه ولجهة مسؤوليته عنه الا ان تحديد المسؤولية عن الحادث والنظر بأمر توزيعها انما يعود للمحكمة المدنية الناظرة في دعوى التعويض