إذا انتهت وكالة الشخص جازت شهادته في النزاع، بشرط ألا تكون شهادته على واقعة تمثل فعله الشخصي الذي قد يتصل بمصلحته أو مسؤوليته.
إذا انقضت وكالة الوكيل قبلت شهادته إذا لم يشهد على فعل نفسه