• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهادة الوكيل بعد انقضاء وكالته ما لم تتعلق بأفعال صدرت عنه شخصياً

إذا انتهت وكالة الشخص جازت شهادته في النزاع، بشرط ألا تكون شهادته على واقعة تمثل فعله الشخصي الذي قد يتصل بمصلحته أو مسؤوليته.

نص الاجتهاد

إذا انقضت وكالة الوكيل قبلت شهادته إذا لم يشهد على فعل نفسه