إذا كانت الدعوى ناشئة عن عمل غير مشروع ومرّ عليها أكثر من ثلاث سنوات، فإن المدة تُكيَّف على أنها مهلة تقادم لا سقوط، ولا يُسمع الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأول مرة.
مرور ثلاث سنوات على العمل غير المشروع مهلة تقادم لا سقوط والدفع بالتقادم لايثار أمام محكمة النقض لاول مرة .