• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء ثلاث سنوات على العمل غير المشروع يعد تقادماً لا سقوطاً ولا يقبل الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

إذا كانت الدعوى ناشئة عن عمل غير مشروع ومرّ عليها أكثر من ثلاث سنوات، فإن المدة تُكيَّف على أنها مهلة تقادم لا سقوط، ولا يُسمع الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأول مرة.

نص الاجتهاد

مرور ثلاث سنوات على العمل غير المشروع مهلة تقادم لا سقوط والدفع بالتقادم لايثار أمام محكمة النقض لاول مرة .