إذا كان الحق المطالب به من العامل تجاه مسبب الضرر متوقفاً على تقدير ظروف الحادث وأحوال المصاب، فإن هذا التقدير من سلطة القضاء. أما التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتعويض ورجوعها على مسبب الضرر فمصدره النص القانوني الخاص، لا أحكام الحلول في القانون المدني.
حق العامل تجاه مسبب الضرر يخضه في تقديره لظروف مستمدة من وضع المسبب وحالة المصاب واوضاعه الخاصة وهي أمور يعود تقديرها الى القضاء أما حقة تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية فيحدده القانون ولا يخضع لتقدير القضاء وإن قيام المؤسسة المذكورة بالتعويض على العامل غير مستمد من وفاء الدين المترتب على مسبب الضرر وإنما هو مستمد من وفاء الدين المترتب في ذمتها وإن رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المقررة في القانون المدني وإنما مستمد من النصوص القانونية التي خولها الرجوع عليه بما تكلفته