إذا خلا التشريع من نصٍّ يُسند نظرَ دعوى إساءة استعمال السلطة إلى القضاء الإداري، فإن الاختصاص يبقى للقضاء العادي. والقرار الإداري المشوب بعيب الانحراف لا يكتسب حصانة الإبرام.
النظر في اساءة السلطة استعمال صلاحياتها ليس من اختصاص القضاء الإداري لانعدام النص مما يعبر عن رغبة المشرع في اخضاعه للقضاء العادي . القرار الصادر مشوبا بعيب الانحراف لا يتحصن بالابرام